الشروط القانونية لتجريد محمد الحيداوي من صفة نائب برلماني
#بقلم:محمد ع
تبعا للنقاش الدائر حول أهلية الحيداوي الانتخابية، والشروط القانونية لتجريده من صفة نائب برلماني، أرى أنه من الضروري المساهمة في هذا النقاش..
لاشك ان المادة السابعة من مدونة الانتخابات، حددت بشكل حصري، دواعي فقدان أهلية الترشح والانتخاب، ومن ضمنها قضية السيد محمد الحيداوي الصادر في حقه حكم نهائي حائز بقوة الشيء المقضي به..
كما أن المادة11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بتاريخ 14 أكتوبر 2011.
نصت، على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخابات، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
وتثبت المحكمة الدستورية، وفقا للمادة نفسها، التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب، او وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
بمعنى آخر أن التجريد من صفة نائب ليس له آجال محددة وإنما طيلة المدة الانتدابية..
#السؤال، هل يمكن تنزيل مدونة الانتخابات على القانون التنظيمي لمجلس النواب…
لاشك أن الاهلية الانتخابية من صميم النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات، وبالتالي فالمحكمة الدستورية تعاين هذه الاهلية ، طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب..
كما أحيلكم أيها الاعزاء على قرار المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) رقم 432/01الصادر بتاريخ 06/92/2021
حيث جاء في القرار
“حيث إن هذا المأخذ يتجلى في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر العسولي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات باعتبار أنه اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا اعتمادا على مقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يحيل ضمنيا إلى أحكام المادة 5 من مدونة الانتخابات (قبل تعديلها حث صارت المادية السابعة حاليا) ، ذلك أنه صدر ضده حكم جنحي نهائي بتاريخ 21 يوليوز 1997 في الملف عدد 1874/92 قضى عليه بالحبس النافذة لمدة أربعة أشهر وأن هذا الحكم أصبح نهائيا ولم يمض أجل التقادم على تنفيذ العقوبة ؛
وحيث إنه من الثابت أن المطعون في انتخابه صدر ضده حكم نهائي عن المحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 21 يوليو 1997 تحت عدد 2222/1997 في الملف الجنحي عدد 1874/1992 قضى عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 2672/2673/97 بتاريخ 13 ديسمبر 1998 في الملف الجنائي عدد 77/7275/97 طلب النقض ؛
وحيث إن المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأنه لا يؤهل للترشيح للانتخابات الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛
وحيث إن المادة 5 من مدونة الانتخابات استعرضت الأشخاص الذين لا يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية ومن ضمنهم ما نصت عليه في البند (د) وهم المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر كيفما كانت الجريمة شريطة أن لا تكون الجرائم غير عمدية وهو ما ينطبق على وضعية المطعون في انتخابه الذي أصبح الحكم القاضي عليه بعقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر حائزا لقوة الأمر المقضي به وليس بالملف ما يفيد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أو أن أمد التقادم العشري طالها ؛
وحيث إن المادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تقضي بأن يحكم ببطلان الانتخابات إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي كما هو الشأن في هذه النازلة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشيح للانتخابات قائما على أساس قانوني سليم ،
لهذه الأسباب
ثانيا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد القادر العسولي عضوا في مجلس المستشارين في الاقتراع الذي جرى في 15 سبتمبر 2000 في إطار تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية ـ ورديغة
كما ان قرار المحكمة الدستورية بخصوص الملف عدد 911/12 قضى فيه المجلس الدستوري بجريده مستشار برلماني من الصفة بعدما فقد الاهلية الانتخابية لادانته في قضية تتعلق باصدار شيك بدون رصيد، وتقدم بالطلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس…