أدانت منظمة النساء الاتحاديات بقوة، ما جصل بشأن قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بتيفلت، والتي نتج عنها حمل، وعبرت عن شعورها بالصدمة والاستياء الكبير من الحكم الصادر في حق المغتصبين، معتبرة الحكم الصادر يتعارض مع دستور 2011، ملتمسة فتح تحقيق في منطوق الحكم الصادر وتعارضاته.
وبعد أن وقفت المنظمة النسائية على تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، التي تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، اعتبر أن الحكم الصادر في القضية يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية، ولا سيما الفصلين 117 و110 منه المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون.
كما اعتبرت أن هذا الحكم يتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وأيضا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488).
والتمست منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، معبرة عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وجددت المنظمة مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
وكانت المنظمة النسائية الاتحادية قد عبرت عما أسمته حالة الصدمة والذهول التي أصابتها عقب صدور الحكم القضائي في حق من أسماهم البلاغ الصادر، الذي تتوفر جريدة “ماب ميديا” على نسخة منه، ب ”العصابة المكونة من ثلاثة وحوش آدمية”، متورطين في عملية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.
وأضافت المنظمة، أن تصريحات والدي الضحية القاصر بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من صدمة الحكم الصادر الذي لم ينصف الضحية، ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لجريدة “ماب ميديا” عن معطيات مثيرة بخصوص الحكم بسنتين حبسا نافذا على 3 متهمين باغتصاب الطفلة “س.ش” التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة بتيفلت، ما نتج عنه افتضاض بكرتها والحمل، وهو الحكم الذي أثار ضجة واسعة ومطالب لهيئات حقوقية بفتح تحقيق نزيه.
وأفادت ذات المصادر ان الضحية تنازلت عن شكايتها، بعدما تم الاتفاق على تزويجها للمتهم “ع.د” الذي تسبب في حملها، حيث رفع الأخير دعوى ثبوت النسب للإقرار بالأبوة بعدما أكدت الخبرة الجينية أن الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي من صلبه.
وأشارت مصادر “ماب ميديا” إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط سمحت للمتهم “ع.د” بإنجاز وثيقة عدلية (الإقرار بالبنوة) والتزام بالإنفاق داخل المؤسسة السجنية “العرجات 2” في سلا.
المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، تشير إلى أن الطفلة الضحية صرحت أثناء الاستماع لها خلال البحث التمهيدي بأن المتهم “ع.د” البالغ من العمر 29 سنة، هو أول من اغتصبها وافتض بكرتها، بعدما غازلها ووعدها بالزواج، وأعاد الكرة في مناسبتين لكن من الخلف.
كما صرحت كذلك بأن المتهم “ي.ز”، البالغ من العمر 21 سنة، مارس هو الآخر الجنس عليها في مناسبات عدة من الخلف ومن الأمام، بطلب من جارتها القاصر التي تدعى “م.ع”، لأنها هي الأخرى تمارس الجنس مع أخيها (أي شقيق الضحية)، حيث ظلت هي خارجا تراقب الطريق.
أما المتهم “ك.ع” البالغ من العمر 36 سنة وهو متزوج، فبحسب المعطيات ذاتها، فقد مارس عليها الجنس وهو في حالة سكر، أثناء حضورها لعرس بمنزل عائلته، بعدما أدخلها بالقوة إلى غرفة نومه، واستسلمت لرغباته بعدما هددها بالقتل، قبل أن يعاود الكرة مرة أخرى.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد أكدت الضحية أن المتهمين كانوا يمارسون عليها الجنس رغما عنها وبالتناوب ويقومون بتهديدها بالقتل إن هي أفصحت لوالديها بالأمر، مضيفة أن الاعتداء الجنسي عليها تكرر لأربع مرات، وكانت القاصر “م.ع”، شاهدة على هذه الاعتداءات.
وذكرت مصادر خاصة لـ”ماب ميديا”، أن هيئة الحكم بعد الاستماع للضحية وللمصرحة “م.ع”، تكون لديها اقتناع بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم “ي.ز” ، والمتهم “ك.ع”، كما أثبتت الخبرة الجينية أن الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو ابن المتهم الثالث “ع.د” رغم إنكاره لممارسة الجنس على القاصر.
وقررت هيئة الحكم منح المتهمين الثلاثة ظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم خصوصا وأن المتهم الثاني متزوج ولديه أبناء، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانون لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، لذلك قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.
كما أكدت، أن المحكمة تبين لها عدم سبقية الحكم على المتهمين الأول والثاني بأية عقوبة حبسية، وبالنظر لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية قررت جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان المذكوران موقوفة التنفيذ.
تبعا لذلك، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، وتعويضا قدره 20 ألف درهم، وعلى الثالث بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا قدره 30 ألف درهم.