تنزيل العقوبات البديلة في إطار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب

ماب ميديا

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة،حيز التنفيذ،خلال شهر غشت المقبل، وهو القانون الذي يندرج في إطار مراجعة السياسة العقابية بالمغرب، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى نهج سياسة جنائية حديثة، تقوم على تأهيل منظومة العدالة لتواكب التحولات الوطنية والدولية.

ويأتي القانون الجديد، الذي يعتبر تحولا نوعيا في السياسة الجنائية المغربية، ضمن مقاربة تروم للتخفيف من الطابع الزجري للعقوبات وتعزيز فلسفة الإدماج، وإعادة التأهيل.

ونشير إلى أن العقوبات البديلة هي إجراءات تتخذ بدلا من السجن، بحق المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، ولا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافةً إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.

جاء هذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في خطوة تهدف،إلى  بتقليص الضغط الذي تعرفه السجون المغربية، مع استمرار ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.

وأوضح أخنوش أن هذا “القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏برنامج إصلاح منظومة العدالة بالمغرب”.

وأبرز أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله، الذي يحث في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق مايتعلق بالسياسة العقابية، عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، و العمل على حل مشكل الاكتظاظ.

و يهدف القانون الجديد إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات، من خلال تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، التي تعاني من الاكتظاظ، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.

كما يسعى القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية” و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع. 

وبحسب منشور لرئيس الحكومة أسند القانون رقم 43.22  مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات والهيئات المعنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.