سجال حاد بين النيابة العامة ودفاع المتهم في ملف “الطفلة غيثة”
ماب ميديا
انشر
شهدت جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المأساوي بشاطئ سيدي رحال، التي عقدت يوم الأربعاء، سجالا قانونيا حادا بين دفاع المتهم من جهة، والنيابة العامة، ودفاع الضحية من جهة أخرى، وقد تركز الخلاف حول سلامة محضر الإستماع المنجز، حيث طعن فيه دفاع المتهم بشدة، معتبرا أنه خرق المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي بداية الجلسة، قدم دفاع المتهم طعنا مفصلا في المحاضر الإستماع المنجزة، مؤكدا غياب توقيع كاتب الضبط، الذي يعتبر شرطا أساسيا في قانونية المحاضر، بالإضافة إلى غياب الصفة القانونية لمحرريها. واعتبر المحامون أن هذه العيوب تشكل خرقا لمقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، وطالبوا ببطلان المحضر والإفراج عن المتهم مع متابعته في حالة سراح.
في المقابل، تمسك دفاع الضحية بسلامة المحضر وقانونيته، معتبرا أن دفوع دفاع المتهم تفتقر إلى الأساس القانوني، وأكدوا أن الطعن في المحضر لا يتم إلا عبر مسطرة الزور وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. كما أشاروا إلى أن اعترافات المتهم جاءت موثقة وموقعة تحت إشراف وكيل الملك المختص.
من جهته، دافع ممثل النيابة العامة عن سلامة الإجراءات القانونية التي صاحبت تحرير المحضر، مؤكدا أن المتهم صادق عليه دون أي إكراه. واعتبر ممثل النيابة العامة أن الطعن المقدم يهدف إلى تقويض مصداقية النيابة العامة، وطالب المحكمة بالحفاظ على صحة المحضر وتثبيت مصداقيته.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية 28 يوليوز الجاري، للتوجه لخبير طبي المعين قصد إنجاز خبرة طبية،التي ستحدد مسار المتابعة، وإصدار حكم إبتدائي.
ومع تأجيل الملف إلى نهاية الشهر الجاري، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الخبرة الطبية المرتقبة، التي يُنتظر أن تحدد طبيعة المتابعة، وتفتح الطريق أمام المحكمة للنطق بالحكم في قضية هزت الرأي العام الوطني وأعادت إلى الواجهة النقاش حول السلامة في الفضاءات العمومية، ومسؤولية الأفراد والسلطات في حماية الطفولة.