المحكمة الدستورية ترفض بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية
ماب ميديا
انشر
قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر بتاريخ اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، وذلك عقب إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب.
وبحسب قرار المحكمة فإن مشروع القانون يضم مخالفات جوهرية مست عددًا من المبادئ الدستورية، من أهمها الأمن القضائي، حقوق الدفاع، استقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.
وجائت المواد التي أقرت المحكمة بعدم دستوريتها كتالي:
المادة 17: منحت النيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للحالات أو ضوابط قانونية واضحة، مما يمس مبدأ الأمن القضائي.
المادة 84: أجازت التبليغ القضائي بناءً على تخمينات أو تصريحات دون تحقق قانوني، وهو ما يُعد مساسًا بحقوق الدفاع والأمن القانوني.
المادة 90: لم تتضمن ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات والتواصل والأمن.
المادتان 107 و364: حرمتا الأطراف من حق التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافئ وسائل الدفاع.
المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا صلة له بالموضوع مما يمس بوضوح في النص القانوني.
المادة 339: حصرت التعليل فقط في حالة رفض طلب التجريح، بما يخالف مبدأ التعليل المطلق.
المادتان 408 و410: منحتا وزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية الدستوريال.
المادتان 624 و628: أسندتا تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية، ما يتعارض مع غستقلال هذه الأخيرة.
كما قضت المحكمة بعدم مطابقة مقتضيات أخرى مرتبطة بهذه المواد في فصول فرعية متعددة، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
يعكس هذا القرار المسار المتوازن في المجال التشريع المغربي، من هيئة قضائية متخصصة بالمملكة، والتي أسند لها الرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة، إضافة إلى صلاحيتها في تسوية الخلافات بين السلطات، وحماية حقوق وحريات المواطنين.