زكاة الأجور: اجتهاد فقهي جديد يحدد الحد الأدنى للنفقة.

جريدة أصوات

أصدر المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية فتوى جديدة تُعتبر اجتهاداً فقهياً غير مسبوق محلياً، تقضي بإخضاع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة. ويهدف هذا القرار إلى تكييف أحكام الشريعة الإسلامية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع الالتزام التام بضوابط المذهب المالكي المعتمد في البلاد.

ولضمان العدالة في التطبيق، أوضح المجلس أن الزكاة لا تُفرض على كامل الراتب الشهري، بل تُحتسب فقط على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للمزكي وعائلته. ولتفادي التقديرات المختلفة، حدد المجلس معياراً موحداً للنفقة الأساسية وهو الحد الأدنى الوطني للأجر (3266 درهماً شهرياً). وعليه، فإن الزكاة تجب فقط على المدخرات التي تبقى لدى الموظف عند تمام الحول.

وأكدت الفتوى على أن وجوب زكاة الأجور يخضع للشرطين الأساسيين لزكاة المال: أولاً، بلوغ النصاب الشرعي، المُقدر حالياً بحوالي 7438 درهماً مغربياً بناءً على سعر الفضة. ثانياً، مرور الحول، وهو بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن قيمة النصاب.

وفي سياق التيسير على الموظفين ذوي الدخل المنتظم، أجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري كتعجيل، وهو أمر جائز ومُعتمد في الفقه المالكي، بهدف تسهيل أداء الفريضة وتنظيمها بدل الانتظار حتى نهاية الحول.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.