تعويضات حوادث السير 70.24: توسيع المستفيدين ورفع السقوف
دخل القانون رقم 70.24 حيز التنفيذ، محملاً بتعديلات جوهرية على نظام تعويض ضحايا حوادث السير، حيث شمل توسيع دائرة المستفيدين، رفع سقف التعويضات، وإعادة ضبط آجال التقادم.
وأكدت دورية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القانون وسّع نطاق تطبيقه ليشمل المركبات الكهربائية والعربات المتصلة بسكة حديدية، إلى جانب السيارات التقليدية، مع إخضاع الأضرار البدنية الناتجة عنها لنفس آليات التعويض.
كما تم اعتماد تعريفات دقيقة لمفهومي “الأجر” و”الكسب المهني”، مع احتساب الحد الأدنى القانوني كأساس للتعويض.
وعلى مستوى المستفيدين، شمل القانون الأبوين الكافلين، الأطفال المكفولين، الفروع من الدرجة الثانية في حالات محددة، إضافة إلى الأصول المصابين بعاهة تمنعهم من تأمين حاجياتهم، والزوج العاجز عن الإنفاق.
كما تم توسيع الفئات المستفيدة من مضاعفات الحد الأدنى للأجر وفق المستوى الدراسي، لتشمل الحاصلين على البكالوريا، الإجازة، الماستر والدكتوراه.
مالياً، تم رفع الحد الأدنى للأجر السنوي من 9.270 درهما إلى 10.270 درهما، مع زيادات سنوية تدريجية تصل إلى 14.270 درهما ابتداءً من 2030، كما تم تحديث جداول التعويضات وفق سن الضحية ودخله.
وأضاف القانون تغطية لمصاريف النقل إلى مؤسسات العلاج، الاستشفاء، التحاليل، الترويض، وإصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة.
فيما يتعلق بالتقادم، ارتفع أجل تقديم دعوى التعويض من ثلاث إلى خمس سنوات، مع مراعاة قواعد التوقف والانقطاع، كما تم تمديد أجل المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر إلى خمس سنوات بدل سنة واحدة.
ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق ضحايا حوادث السير وتسهيل حصولهم على تعويض عادل، مع توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة إلى تنظيم لقاءات دراسية لمناقشة تطبيق مستجداته عملياً.