مذكرة جديدة تنظم تمثيل المحامين للغير أمام المحافظة العقارية

mapmedias

وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة ما يرتبط بتمثيل المحامين للغير أمام الإدارات العمومية والوثائق القانونية المطلوبة لمباشرة بعض الإجراءات العقارية.

وتحمل المذكرة رقم 2026/09 اللتي تأتي في سياق دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ منذ 20 غشت 2026، بما يستوجب ملاءمة الممارسات الإدارية مع مقتضياته، ولا سيما ما يتعلق بإثبات صفة المحامي في تمثيل موكليه وتحديد الحالات التي تستلزم الإدلاء بنيابة مكتوبة أو وكالة خاصة مكتوبة.

وأوضح المحافظ العام أن القانون رقم 66.23 صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت من السنة نفسها، داعياً المصالح المعنية إلى الاطلاع على أحكامه والتقيد بالمقتضيات التي تهم اختصاصاتها.

حيث شددت المذكرة على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 33، التي تلزم المحامي بالإدلاء بنيابة مكتوبة عند ممارسة بعض الاختصاصات، من بينها تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إلى جانب باقي أشخاص القانون العام والخاص.

وتتضمن وثيقة النيابة، وفق المقتضيات الجديدة، بيانات تتعلق بالمحامي، من بينها اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، فضلاً عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بما يسمح للإدارة بالتحقق من صفة المحامي وهوية صاحب الحق.

وفي المقابل، نبهت المذكرة إلى أن بعض الإجراءات تستوجب وكالة خاصة مكتوبة، ومن أبرزها رفع اليد عن الحجز، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون الجديد.

ويبرز هذا المقتضى الفرق بين النيابة المكتوبة المطلوبة في بعض مهام التمثيل أمام الإدارات، والوكالة الخاصة التي يشترطها القانون بالنسبة إلى تصرفات محددة بالنظر إلى طبيعتها والآثار القانونية المترتبة عنها، خصوصاً في الملفات العقارية المرتبطة بالحجوزات والقيود المسجلة على العقارات.

وأكدت المذكرة أن هذه الشروط لا تشكل مسطرة جديدة أحدثتها المحافظة العقارية، وإنما تندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 66.23 التي يتعين على المصالح المعنية مراعاتها عند معالجة الملفات الداخلة ضمن اختصاصاتها، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن باقي الوثائق والشروط التي تفرضها النصوص المنظمة للإجراءات العقارية.

كما أوضحت أن مقتضيات المادة 33 المتعلقة بالنيابة المكتوبة والوكالة الخاصة أصبحت سارية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، باعتبارها لا ترتبط بصدور نصوص تنظيمية لاحقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.