أخبار عاجلة
    prev next

    من المسؤول عن منع الصحافة المعتمدة من التغطية الإعلامية؟

    ماب ميديا من الرباط

     

    توصلنا بدعوة من وزارة الشباب والتواصل والثقافة، لحضور فعاليات اختتام تغطية حفل موسيقي بمنصة أبي رقراق بعاصمة الثقافة الافريقية الرباط.

     

    إذ بنا نفاجئ مرة أخرى من قرار وزارتنا المحترمة الوصية علينا، بإقصائنا كصحافة معتمدة من طرف مؤسسة إعلامية قائمة بذاتها من حقنا الشرعي في تغطية أشغال هذا الحدث الكبير، الذي يخص التعريف بثقافة المغرب على المستوى الافريقي والعالمي، متناسين أن دورنا كإعلام وطني هنا هو الحق في الحصول على المعلومة، وإيصال صيت هذا الحدث للعالمية.

     

    وردا على هذا الإقصاء، سؤالنا لوزارة محمد المهدي بنسعيد كالتالي: من له الحق في تحديد الصحفي المهني والغير مهني؟ ومن المسؤول عن منع الصحفيين والصحفيات المعتمدين من طرف المقاولات الصحفية من حق الحصول على المعلومة؟

     

    وإذا كانت الإعلانات التي تخص طلبات التغطية الإعلامية تحددها جهات معينة وتقصي أخرى، فما دور المقاولات الصحفية القائمة قانونا إذا؟… خصوصا تلك المرخص لها من قبل النيابة العامة، والتي تؤدي واجباتها السنوية القانونية والضرائب ودفتر التحملات، بالإضافة تلك الحريصة على تكوين الصحافة وتوجيهها أحسن توجيه خدمة للوطن والمواطنين؟

     

    نحب أن نذكر خلية التواصل الإعلامي لوزيرنا المحترم التي تقوم بتوزيع هذه الإعلانات حتى على لأولئك “الغير مهنيين” في نظرها، أن دستور 2011، والذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد، يضمن حقوقا واسعة لحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة، خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ضامن لكل هذه الحقوق.

     

    وجب تذكير وزارتنا الموقرة أيضا، أن هناك صحفيين وصحفيات لا زالوا ينتظرون الحصول على بطاقاتهم المهنية “الحبيسة” لدى المجلس الوطني للصحافة “المنتهية صلاحيته”، مما يعني أن رئيس التحرير الحاصل على هذه البطاقة هو من لديه الحق في التغطية الإعلامية بالصوت والصورة والتحرير كتابة، بالإضافة لقيامه بجل الوظائف التي تخص منبر إعلامي ما؟؟ 

     

    دون الإغفال عن التذكير بالظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي تلتزم فيه الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية.

     

    ظهير الحريات العامة لعام 1958 واضح ويضمن حق الصحافيات والصحافيين والهيئات والمؤسسات الصحافية، كما أن الفصل رقم 6 من مدونة الصحافة والنشر يضمن الحق في الولوج إلى مصدر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية.

     

    وختاما، فبطاقة المجلس الوطني للصحافة وجب الإدلاء بها للسيد وكيل جلالة الملك فقط عند الإقتضاء، أو عند كتابة مقال يستوجب المساءلة.

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    أخبار عاجلة
      prev next